للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا كما نراه في الإسفار.

٧١٥- وروي في التغليس عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس.

قال: وروي زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا، وروي مثله عن أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام.

٧١٦- واختار الشافعي التغليس فقال: إذا انقطع الشك في الفجر الآخر وبان معترضًا، فالتغليس بالصبح أحب إلينا، ورأى بعض الناس الإسفار بالفجر أحب إليهم. وبين سبب اختياره للتغليس فقال: إنه أولى الحديثين بمعنى كتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث١ وأشبههما بجمل سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفهما عند أهل العلم. فالسنة هنا أو جمل السنن -كما عبر- إنما هي عامل فقط من عوامل الترجيح مع معنى كتاب الله تعالى، وكون الحديثين أثبت من الآخر.

٧١٧- ثم بين السنة الأخرى التي رجحت حديث التغليس فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أول الوقت رضوان الله وسئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها".

٧١٨- وعقب الشافعي على هذا بقوله: "ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئًا"٢.

٧١٩- ويحرص الشافيع جهده ألا يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت إسنادًا؛ فيزيل ما بين الحديثين من اختلاف، فيقول الله تعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك أفضل الأعمال، وإنه رضوان الله، فلعل من الناس من سمعه فقدم


١ اختلاف الحديث ص٢٠٩ - فقد بين الإمام الشافعي ذلك.
٢ اختلاف الحديث ص٢٠٩ وانظر الرسالة ص٢٨٢ وما بعدها.

<<  <   >  >>