للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير المدينة. وقد روي هذا مع جابر بن عبد الله زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٨٤٢- وقد رأى هؤلاء الناس من أهل المدينة أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك. وتركوا هذا الحديث لأن القاسم بن محمد من فقهاء المدينة قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا١.

٨٤٣- قال لهم الشافعي: أتخالفون الحديث وأنتم تروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! إن هذه الأحاديث رواها الصادقون وإذا قبلنا خبر الصادقين -فمن روى هذا عن رسول الله أرجح ممن روى عن القاسم قولًا يخالفه ... "لا يشك عالم أنما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله أناس بعده قد يمكن ألا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغهم عن شيء، وإنهم لناس لا نعرفهم"٢.

٨٤٤- وقد ردوا على الشافعي بأن القاسم بن محمد حينما يقول: "قال الناس" هنا فإنما يعني الجماعة من أصحاب رسول الله أو من أهل العلم الذين لا يجهلون للنبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولا يجمعون أبدًا من جهة الرأي، ولا يجمعون إلا من جهة السنة.

٨٤٥- قال الشافعي يرد عليهم: لقد أفتى القاسم بن محمد فيمن قال لأهل زوجته: "شأنكم بها": إنها -كما قال الناس- تطليقة، وأنتم تزعمون أنها ثلاث تطليقات فإن لم يكن قول القاسم والناس هنا حجة عليكم في رأي أنفسكم لهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة -في العمرى مثلًا- أبعد. وإن كان حجة فقد أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم"٣.


١ انظر الموطأ ص٤٧١. وقد روى مالك الحديث وقول القاسم وما عليه أهل المدينة من عمل.
٢ الأم حـ٧ ص٢٠١.
٣ ص٢١٤ - ٢٣٧ حـ٢.

<<  <   >  >>