للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨٨١- وقال القرافي: "حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات: في مذهب مالك في تقديم القياس أحد قولين١.

ثم ذكر الحجة في تقديم القياس على خبر الواحد، فقال: إن القياس موافق للقواعد الفقهية من جهة تضمنه لتحصيل المصالح أو درء المفاسد، أما الخبر المخالف لها فيمنع من تحقيق هذه المصالح أو من درء تلك المفاسد فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لها٢.

وإذا كانت حجة من منع تقديم القياس على خبر الآحاد أن القياس فرع النصوص والفرع لا يقدم على أصله، لأنه لو قدم على أصله لأبطل الأصل، ولو أبطل أصله لبطل -فإنه يبدو من كلام القرافي أنه يرى أن مذهب مالك تقديم القياس على خبر الواحد بدليل أنه ينقد حجة من يرى تقديم القياس على خبر الآحاد فيقول:

ولا يقال: إن القياس فرع النصوص والفرع لا يقدم على أصله وإلا لأبطل أصله، لأن النصوص التي هي أصل القياس غير النص الذي قدم عليه القياس لا تناقض، فلم يقدم الفرع على أصله، بل على غير أصله٢.

٨٨٢- وذكر الدبوسي في تأسيس النظر٤ والشاطبي في الموافقات٥ كثيرًا من المسائل التي يقدم فيها مالك رضي الله عنه القياس على خبر الواحد ومن هذه المسائل: "غسل الإناء من ولوغ الكلب، فقد جاء الحديث" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فيلغسله سبع مرات" ٦.


١ تنقيح الفصول ص٣٨٧.
٢ شرح تنقيح الفصول ص٣٨٧.
٣ المصدر السابق ص٣٨٧ - ٣٨٨.
٤ تأسيس النظر: عبد الله بن عمر الدبوس الحنفي. نشر زكريا علي يوسف - القاهرة ص٦٥ - ٦٧.
٥ الموافقات حـ٣ ص ١٠ - ١١.
٦ الموطأ: ص ٤٧.

<<  <   >  >>