للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي يريد أن يعدد أو الشيخ الكبير الفاني فلم يوصهم النبي بنكاح الأبكار إلا في وصية عامة عندما قال: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ» (١) .

ومن معايير اختيار الزوجة أيضاً:

اليسر وقلة المؤونة

قال: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» (٢)

وقال: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا» (٣) .

ونهى النبي عن المغالاة في صدقات النساء لأن المسألة ليست تجارة وليست بيعاً، ولما سئل سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله عن


(١) ابن ماجه ١٨٥١، وحسنه الألباني في الصحيحة ٦٢٣
(٢) أبو داود ١٨٠٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود
(٣) أحمد ٢٣٣٣٨ في مسند عائشة

<<  <   >  >>