للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله عليه وسلم: «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (١) . وعن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ «خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (٢)

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (٣)

فالسنة أن ينظر الرجل إلى مخطوبته ليزيل بذلك قدراً كبيراً من الحواجز بين المرأة وزوجها، ويكون أدعى إلى الرغبة من الطرفين، وهذا هو المقصود بقوله: «يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» .


(١) الترمذي ١٠٠٧ وقال حديث حسن، وابن ماجه ١٨٥٥، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه
(٢) النسائي ٣١٨٣، وابن ماجه ١٨٥٦، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه
(٣) أبو داود ١٧٨٣، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود

<<  <   >  >>