للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- يُسْتَثْنَى مِنْ إِحْسَانِ القَتْلِ حَالَةُ القِصَاصِ، لِأَنَّهَا مِمَّا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ (١).

- مِنَ الإِحْسَانِ فِي الذّبْحِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَمْرِ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ البَهَائِمِ، وَقَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُجْهِزْ» (٢).

- شُرُوطُ الذَّكَاةِ (٣)؟

الجَوَابُ: يُشْتَرَطُ فِي الذَّكَاةِ (٤) شُرُوطٌ تِسْعَةٌ:

١ - أَنْ يَكُونَ المُذَكِّي عَاقِلًا مُمَيِّزًا.

فَلَا يَحِلُّ مَا ذَكَّاُه مَجْنُونٌ أَو سَكْرَانٌ أَو صَغِيرٌ لَمْ يُمَيِّزْ أَو كَبِيرٌ ذَهَبَ تَمْيِيزُهُ وَنَحْوُهُم.

٢ - أَنْ يَكُونَ المُذَكِّي مُسْلِمًا، أَو كِتَابِيًّا -وَهُوَ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى دِينِ اليَهُودِ أَوِ النَّصَارَى-، لِقَولِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المَائِدَة: ٥].

وَكَمَا فِي الصَّحِيحِينِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا (٥).

٣ - أَنْ يَقْصِدَ التَّذْكِيَةَ؛ وَلَيسَ مُجَرَّدَ القَتْلِ! كَأَنْ يُدَافِعَ عَنْ نَفْسِهِ؛ فَيَقْتُلَهَا وَلَا يَنْوِي الذَّبْحَ!

٤ - أَنْ لَا يَكُونَ الذَّبْحُ لِغَيرِ اللهِ -فَهُوَ شِرْكٌ فِي الأُلُوهِيَّةِ-، فَإِنْ كَانَ لِغَيرِ اللهِ


(١) وَسَبَقَ الكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوضِعِهِ مِنْ شَرْحِ الحَدِيثِ الرَّابِعَ عَشَرَ.
(٢) صَحِيحٌ. أَحْمَدُ (٥٨٦٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. الصَّحِيحَةُ (٣١٣٠).
(٣) بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ مِنْ كِتَابِ (أَحْكَامُ الأُضْحِيَةِ وَالذَّكَاةِ) لِابْنِ عُثَيمِين (٢/ ٢٥٩).
(٤) الذَّكَاةُ: هِيَ فِعْلُ مَا يَحِلُّ بِهِ الحَيَوَانُ الَّذِي لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ مِنْ نَحْرٍ أَو ذَبْحٍ أَو جَرْحٍ، فَالنَّحْرُ لِلإِبِلِ، وَالذَّبْحُ لِغَيرِهَا، وَالجَرْحُ لِمَا لَا يُقْدَرُ عَلَيهِ إِلَّا بِهِ.
(٥) البُخَارِيُّ (٢٦١٧)، وَمُسْلِمٌ (٢١٩٠).

<<  <   >  >>