للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: مَنْ ظَلَمَ غَيرَهُ بِمَالٍ كَغَصْبٍ أَو سَرِقَةٍ أَو إِكْرَاهٍ؛ فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ عِنْدَ التَّوبَةِ -فِي حَقِّ صَاحِبِ المَالِ-؟

الجَوَابُ عَلَى دَرَجَاتٍ:

١ - أَنْ يَرُدَّ المَالَ إِلَى صَاحِبِهِ.

وَذَلِكَ بِأَيِّ شَكْلٍ مُمْكِنٍ، وَلَا يَلْزَمُ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ، كَمَا يُمْكِنُ لَهُ أَنْ يُرْسِلَهُ مَعَ شَخْصٍ مُؤْتَمَنٍ عِنْدَ النَّاسِ فَيُوصِلَهُ إِلَى صَاحِبِ الحَقِّ.

٢ - إِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ أَدَّاهُ إِلَى وَرَثَتِهِ.

٣ - إِنْ جَهِلَ صَاحِبَهُ أَو مَكَانَهُ أَو وَرَثَتَهُ؛ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ عَنْ صَاحِبِهِ.

وَقَدِ " اشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً؛ فَالْتَمَسَ صَاحِبهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ

وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَينِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ؛ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ" (١).


(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧/ ٥٠) تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الحَافِظُ وَصَحَّحَهُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. فَتْحُ البَارِي (٩/ ٤٣٠).
وَقَولُهُ (فَلِيَ): أَي: الصَّدَقَةُ، وَ (عَلَيَّ): أَي: الأَدَاءُ إِلَيهِ مَرَّةً ثَانِيَةً.

<<  <   >  >>