للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شيئاً بثمن مُؤَجَّل لم يجز له أن يبيعه بأقلّ مِن ثمنه قبل أن ينقده.

وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.

قال أبو حنيفة: فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحساناً، وفي القياس هو جائز، وإِن اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز.

وقال الشافعي: كلُّ ذلك جائز.

وأجَّلَه: إِذا داواه من الإِجْل، وهو وجعُ العنق.

... المُفَاعَلة

[ر]

[آجَرَه]: الدارَ وغيرها: من الإِجارة.

... الافتعال

[ر]

[ائْتَجَر] عليه بكذا: من الأجر.

... الاستفعال

[ر]

[اسْتَأْجَرَ] الدارَ وغيرها: من الإِجارة، قال اللّاه تعالى: ياا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ «١».

وفي الحديث «٢» عن النبي عليه السلام:

«من استأْجَرَ أَجِيراً فليُعْلِمْه بأَجْرِه»

. ... التَّفَعُّل

[ل]

[تَأَجَّل] الماءُ: إِذا اجتمع. ومكانه:

المَأْجَل.

ويقال: تأجَّلت البهائم: إِذا صارت آجالًا.

[م]

[تَأَجَّم] النهار: إِذا اشتد حرُّه.

وتأَجَّم فلان على فلان: إِذا اشتد غضبه عليه.

...


(١) سورة القصص ٢٨/ ٢٦؛ وراجع فتح الباري (كتاب الإِجارة): (٤/ ٤٤٤).
(٢) رواه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ١٢٠).