الذي لم ينضج. (٢) سورة البقرة: ٢/ ١٧٨؛ وهي آية القصاص، أولها: ياا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصااصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ .. وانظر تفسيرها للشوكاني في فتح القدير: (١/ ١٧٤ - ١٧٥). (٣) في مسند الإِمام زيد بن علي (ص: ٣٠٧) فيما يرويه عن أبيه عن جدّه عن علي قال: «لا قصاص بين الرجال والنساء- فيما دون النفس- والقصاص فيما بين الأحرار والعبيد. فيما دون النفس. »؛ ومع هذا فقد ضعف ما نسب من رواية للشعبي واحدة تناقض الحكم بقتل الرجل بالمرأة ولا توفية كما ذهبت إِلى ذلك «الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد باللّاه .. » (نيل الوطر: ٨/ ١٨٣)، وراجع الحاشية السابقة؛ وهو ما ذهب إِليه (الإِجماع) «إِلَّا رواية عن علي والحسن وعطاء» كما يذكر فقيه عصره العلامة المجتهد شيخ الحرم المكي محمد بن إبراهيم المنذري (ت: ٣١٩ هـ/ ٩٣١ م) في كتابه (الإِجماع): (١٤٤ - ١٤٥). (٤) بلفظ «وفي البيضتين الدية» عن عمرو بن حزم عن أبيه رواه النسائي في القسامه، باب: العقول، (٨/ ٥٧ - ٦٠) وروى البيهقي في سننه (٨/ ٩٧) عن ابن المسيب قال: «مضت السنة في العقل، بأن في الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية» وانظر الموطأ (٢/ ٨٤٩).