للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الواو والسين وما بعدهما]

[الأسماء]

[المجرّد]

فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين

[ب]

[الوَسْب]: نبات الأرض.

[ط]

[الوَسْط]: يقال: جلس وَسْط القوم:

أي بينهم. وهو ظرف مكان، والفرق بينه وبين وَسَط، المفتوح أنَّ المخفّف ظرف، والمثَقَّل: اسمٌ. تقول: وَسْط رأسه دُهْنٌ. بسكون السين وفتح الطاء، فهذا ظرف. فإِذا فتحت السين رفعتَ الطاء، فقلت: وَسَطُ رأسه دهين، فهذا اسمٌ.

[ق]

[الوَسْق]، بالقاف: ستون صاعاً.

وفي حديث جابر عن النبي عليه السلام «١»:

«لا صدقة في شيء من الزرع والكَرْم حتى يبلغ خمسة أَوْسُق، ولا في الرِّقةِ حتى تبلغ مئتي درهم»

وبهذا الحديث في اعتبار النصاب في المكيل، قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم،

وروي عن علي وابن عمر وجابر، وقال أبو حنيفة: لا يعتبر النصاب في المكيل، وتجب الصدقة في قليله وكثيره.

وهو قول زفر والحسن بن زياد، وروي عن ابن عباس ومجاهد والزهري والنخعي وعمر بن عبد العزيز.

...


(١) لم نجد الحديث بهذا اللفظ في الأمهات، والشاهد من حديث جابر هذا في مسند أحمد: (٣/ ٢٩٦)؛ وفي فتح الباري: (٣/ ٣١٠) من طريق أبي سعيد الخدري بلفظ: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإِبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»؛ وانظر الأم: (٢/ ٤٢)؛ البحر الزخار: (٢/ ١٤٨) وما بعدها، النهاية (وسق): (٥/ ١٨٥) واللسان (وسق).