للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلام: طلقها، فقال: إِنها جميلة وأنا أحبها، فقال: أمسكها» «١».

قال أكثر الفقهاء. يجوز أن يتزوج المسلم بفاسقة إِذا لم يبلغ فسقها للكفر. وعن بعضهم:

لا يجوز.

[ظ]

[لَمَظ]: اللَّمْظ: التلمظ.

[ق]

[لَمَق]: اللَّمْق: الكتابة.

واللمق: المحو، وهو من الأضداد.

ويقال: إِن أصل اللمق: السرعة.

ويقال: لمقه: إِذا ضربه بيده.

ولمقه ببصره: إِذا نظر إِليه.

ولمقه بعينه: إِذا عانه.

ولَمَق عينَه: إِذا رماها فأصابها.

... فعَل، بالفتح، يفعِل، بالكسر

[ز]

[لمز]: اللمز: العيب، يقال: لَمَزه: إِذا عابه. ورجلُّ لماز: أي عياب، قال اللّاه تعالى: مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقااتِ «٢».

[س]

[لَمَس]: اللمس: المسّ.

... فعَل، يفعَل، بالفتح

[ح]

[لَمَح] البرق والنجم لَمْحاً ولَمَحاناً.

واللمح: النظر، يقال: ما لمحته عيني.


(١) هو من حديث ابن عباس عند النسائي في النكاح، باب: تزويج الزانية: (٦/ ٦٧).
(٢) التوبة: ٩/ ٥٨.