للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَتُوحٍ فهي بَكْرَة، وإِن كانت على ركيَّة جَرُورٍ فهي مَحَالَةٌ.

ويقال: جاء القوم على بَكْرَة أبيهم: إِذا جاؤوا جميعاً.

... و [فُعْلَة]، بضم الفاء

[ر]

[البُكْرَة]: الغداة، والجمع البُكَر، يقال:

أتيته بُكْرَةً، وأتيته في البُكْرة، قال اللّاه تعالى: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً «١».

... فِعْل، بكسر الفاء

[ر]

[البِكْر] من النساء: العذراء التي لم تُمَسّ بعدُ، قال اللّاه تعالى: فَجَعَلْنااهُنَّ أَبْكااراً «٢».

وفي الحديث «٣»: «كان النبي صَلى الله عَليه وسلم إِذا تزوَّج بِكْراً أقام عندها سبعاً ثم قسم، وإِذا تزوج ثَيِّباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم».

وبهذا الحديث قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومن وافقهم. وروي عن أنس والشعبي وإِبراهيم بن يزيد النخعي.

وكذلك هو في رواية زيد بن علي عن علي عن النبي عليه السلام.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يسوِّي الرجل بين نسائه، فإِن فضّل واحدة أقام عند كل واحدة منهن مثل ما أقام عندها.

وعن الحسن وابن المسيّب والأوزاعي:

للبِكْر ثلاث وللثَيِّب ليلتان.

والبِكْر: أول ولد الرجل ذكَراً كان أو


(١) سورة القمر: ٥٤/ ٣٨.
(٢) سورة الواقعة: ٥٦/ ٣٦.
(٣) أخرجه البخاري في النكاح، باب: إِذا تزوج البكر على الثيب، رقم (٤٩١٦)؛ ومسلم في الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب، رقم (١٤٦١) وبعضه عند أحمد (٣٠/ ١٧٨). ورواية زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بلفظه عند المؤلف (مسند الإِمام زيد: ٢٧٨)؛ وبه قوله الذي اعتمده أيضاً مالك والشافعي كما في (الأم) (٥/ ١١٨) وانظر أيضاً الشوكاني: السيل الجرار (٢/ ٣٠١).