للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحديث في المطلقة ثلاثاً أنها لا تحل للزوج الأول حتى [يطأها] «١» الزوج الثاني، وهو قول عامة الفقهاء غير ابن المسيب فأحلّها للأول بعقد النكاح الثاني.

والعسل: حار يابس ينفع في البلغم والرطوبة ويخلط في كحال العين ويجعل مع أدوية كثيرة، قال الله تعالى: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهاا شَراابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْواانُهُ فِيهِ شِفااءٌ لِلنّااسِ «٢».

وفي حديث عمر «٣»: «في العسل العشر»

،

وهو مروي عن ابن عباس وعمر ابن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلّا أن عند أبي حنيفة يجب في القليل منه والكثير، وعند أبي يوسف: في عشرة أرطال رِطلٌ إذا كان في أرض العُشر، وإن كان في أرض الخراج فلا شيء فيه. واختلفت الرواية فيه عن محمد؛ فروي عنه أن القدر الذي يجب فيه خمسة أفراق، وعنه: أنه خمسة قِرب، وعنه أنه خمسة أمناء. وعند بعض الزيدية: لا شيء فيه حتى تبلغ قيمته مئتي درهم. وعند بعضهم: يجب في العسل الخمس.

وروي عن علي: ليس في العسل زكاة

، وهو قول مالك والشافعي والثوري.

و [العَسا]: البلح. عن الجوهري) «٤»


(١) في الأصل (س) وفي (ت): «يطلقها» وصححناها من بقية النسخ لأن الوطء هو المراد كما في الحديث السابق.
(٢) من آية من سورة النحل: ١٦/ ٦٩ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرااتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهاا شَراابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْواانُهُ فِيهِ شِفااءٌ لِلنّااسِ إِنَّ فِي ذالِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
(٣) انظر هذا القول ومختلف الأقوال في وجوب عشر العسل من عدمه: الأم للشافعي: (٢/ ٤١)؛ البحر الزخار:
(٢/ ١٧٣ - ١٧٤)؛ ابن حجر: فتح الباري: (٣/ ٣٤٧) في شرحه (باب العشر ... ولم يَرَ عمر بن العزيز في العسل شيئاً، مسند أحمد: (٤/ ٢٣٦)؛ ابن ماجه في الزكاة: (باب زكاة العسل) رقم (١٨٢٣ و ١٨٢٤).
(٤) ما بين القوسين جاء في الأصل (س) على الهامش، وليس في بقية النسخ. وجاء في التكملة (عسا): «وقال الجوهري: العسا مقصورٌ البلح، وهو تصحيف قبيح، والصواب الغسا بالغين المعجمة لا غير»، وجاء في اللسان:
«العسا، مقصوراً: البلح» وعلق عليه ناشره بعبارة الصغاني المذكورة. من هنا تعود نسخة المخطوطات إلى التحقيق بعد انقطاعها بخرم طويل وأول هذا الجزء منها «عسى: كلمة رجاء. يقال: عسى ... » إلخ.