للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقال: حاججته فحججته: أي خصمته.

وحَجَجْتُ الشَّجَّةَ: أي سَبَرْتُها بالمِيْل، قال «١»:

يَحِجُّ مأمومةً في قعرها لُجَفٌ

[د]

الحدُّ الحدُّ المنع، يقال: رجل محدود: أي ممنوع من الكسب. ومنه قيل للبوّاب:

حداد، لأنه يمنع من الدخول، قال النابغة «٢»:

إِلا سُليمانَ إِذ قال المليكُ له ... قمْ في البريةِ فاحْدُدْها عن الفَنَدِ

وحَدَدْتُ الشيءَ بحدوده.

وحدَّت المرأة على زوجها حِداداً: إِذا منعت نَفْسَها من الزينة والخضاب.

وحَدَّه: أي أقام عليه الحدَّ.

وفي الحديث «٣»، قال أبو بكر رحمه الله تعالى:

«لو وجدت رجلًا على حدٍّ من حدود الله تعالى لم أحده ولا أدع أحداً يحده إِلا ببيّنة»

قال مالك: لا يحكم القاضي بعلمه.

وهو مروي عن محمد آخراً. وروي عنه أولًا: أنه يجوز أن يقضي بعلمه فيما علم قبل القضاء وبعده إِلّا في الحدود سوى القذف وهو قول أبي يوسف. وللشافعي قولان أصحهما أنه يحكم بعلمه؛ فأما الحكم في الحدود فلهُ قولان. وعند أبي حنيفة: لا يقضي بما علمه [قبل] «٤» القضاء ويقضي بما علمه بعده إِلا في الحدود سوى القذف.


(١) صدر بيت لِعِذار- وقيل عياض- بن درة الطائي يصف جراحةً، انظر الجمهرة: (١/ ٤٩)، والمقاييس:
(١/ ٢٣) و (٢/ ٣٠ و ٥/ ٢٣٥)، والصحاح واللسان والتاج (حجج، غرد)، وعجزه:
فاستُ الطبيبِ قذاها كالمَغَارِيْدِ
والمغارِيْد: ضرب من الكمأةِ، انظر اللسان (غرد).
(٢) ديوانه: (٥٢) واللسان (حدد)، والخزانة: (٣/ ٤٠٥)، وشرح شواهد المغني: (١/ ٧٤).
(٣) لم أعثر على خبر أبي بكر وانظر: الشافعي (الأم): (٦/ ٢١٣) وما بعدها؛ البحر الزخار: (٥/ ١١٠).
(٤) ليست في الأصل و (لين) «من» وأثبتنا ما في بقية النسخ. (تو، نش، بر ٢، بر ٣).