للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز شرب عصير العنب إِذا طبخ حتى يذهب ثلثاه. وقد روي عن أبي حنيفة كراهة شرب المُنَصَّف الذي يطبخ حتى يذهب نصفُه، وإِن شربه شارب لم يُحَدَّ، وإِن بِيع جاز بيعُه. والصحيحُ عنه أنه لا يجوز شربُه، وكذلك قولُ أصحابه.

وعند الشافعي ومالك وكثير من الفقهاء: لا يجوز شربُ المُثَلَّث ولا المُنَصَّف، ولا يعتبر الطبخُ في جواز شربه «١».

وكان يقال للحسن «٢» بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: المُثَلَّث.

ومن ذلك مُثَلَّثُ قُطْرُب «٢»، لأنه على ثلاثة أبنية.

[م]

[المُثَلَّم]: اسم موضع.

و [مُفَعَّلة]، بالهاء

[ث]

[المُثَلَّثَة]: واحدة المُثَلَّثات عند عُلماءِ النجوم، وهي أربع:

الأولى: المثلثة الناريَّة، وهي مثلثة الحمل والأسد والقوس.

والثانية: المثلثة الترابية، وهي مثلثة الثور والسنبلة والجدي.

والثالثة: المثلثة الهوائية، وهي مثلثة الجوزاء والميزان والدلو.

والرابعة: المثلثة المائية، وهي مثلثة السرطان والعقرب والحوت.

فاعلة


(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (باب شرب العصير): (١٠/ ١٥٢) وما بعدها؛ موطأ مالك (باب ما ينبذ فيه) (٢/ ٨٤٣). ومسند الإِمام الشافعي من كتاب الأشربة (٢٨١ - ٢٨٧).
(٢) في المعارف (ثلاثة أسماء في نسق واحد) (٥٩٠)، وعن الحسن هذا في المعارف أيضاً: (١١٢؛ ٢١٢)؛ وانظر قطرب فيما تقدم.