للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والباقون بفتحها. وقرأ نافع وحفص عن عاصم وابن عامر بفتح التاء في (يُقااتَلُونَ) والباقون بكسرها، وهو رأي أبي عبيد.

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي لِمَنْ أُذِنَ له «١» بضم الهمزة، والباقون بفتحها.

وفي الحديث «٢» عن عليّ رضي اللّاه عنه: أنّ الرجل إِذا أَذِن لعبده في شراء شيء كان ذلك إِذْناً له عامّاً.

قال أبو حنيفة ومن وافقه: إِذا أَذِنَ له في جنس من التجارة خاصّ كان مأذوناً في غيره.

قال أصحابه: فإِن أَذِن له في شراء لحم أو ثوب أو شيء بعينه لا يكون مأذوناً له استحساناً.

قال الشافعي: إِذا أَذِن له في تجارة خاصة لا يكون إِذناً له في غيرها. وهو قول زيد بن عليّ.

قال أبو حنيفة: لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم يَنْهَهُ كان ذلك إِذناً في التجارة.

قال زفر والشافعي: لا يكون إِذناً.

[ي]

[أَذِيَ]: رجل أَذٍ: شديد التأذِّي.

... الزيادة

الإِفعال

[ن]

[آذَنَه] بالأمر: أي أَعْلَمَه به. ومنه قوله تعالى: آذَنْتُكُمْ عَلى سَوااءٍ «٣». وقرأ


(١) سورة سبأ: ٣٤/ ٢٣؛ وأولها: لاا تَنْفَعُ الشَّفااعَةُ عِنْدَهُ إِلّاا لِمَنْ ... »، وانظر هذه القراءات في فتح القدير:
(٤/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
(٢) هو في مسند الإِمام زيد بن علي: (باب العبد المأذون له في التجارة) (٢٤٧)، وانظر السيل الجرار للشوكاني:
(٣/ ١٣٠) والبحر الزخار للمهدي أحمد بن يحيى (٣/ ٣٠٣).
(٣) سورة الأنبياء: ٢١/ ١٠٩.