للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ي]

[الأَرْي]: العسل. وقيل: الأَرْيُ: عَمَلُ النحل العسلَ.

وأَرْيُ السحاب: دِرَّتُه.

... و [فُعْلَة] بضم الفاء بالهاء

[ب]

[الأُرْبَة]: العقدة.

[ث]

[الأُرْثَةُ]: الحدُّ يحدُّه الإِنسان للآخر:

إِذا قال له: لا تَبِعْهُ إِلا بكذا؛ وهي بالثاء بثلاث نقطات.

[ف]

[الأُرْفَة]: مثل الأُرْثَة.

... فِعْل، بكسر الفاء

[ب]

[الإِرْب]: الحاجة.

والإِرب: العضو.

وفي الحديث «١» عن عائشة: «كان النبي صَلى الله عَليه وسلم يباشر نساءَه وهن حُيَّض في إِزار واحد، وأَيُّكم يملك إِرْبَه كما كان النبي يملك إِرْبَه؟ »

أي عضوه، وقيل: حاجته.

وفي حديث «٢»: «يقبِّل ويُبَاشِرُ وهو صائمٌ»

. قال محمد ومالك ومن وافقهما: تجوز مباشرة الحائض فيما دون فرجها. وهو أحد قولي الشافعي. وقوله الآخر: لا يجوز الاستمتاع بالحائض، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

والإِرب: الدهاء.


(١) رواه البخاري، في الحيض، باب: مباشرة الحائض، رقم (٢٩٥ - ٢٩٦) ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإِزار، رقم (٢٩٣).
(٢) عن حفصة، رواه مسلم، في الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة، رقم (١١٠٧).