للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ي]

[التَّسْقِيّ]: سَقّاه الماءَ: أي أكثر سَقيه.

وسَقَى مَسقاة: أي اتخذها.

... المفاعَلة

[ط]

[المساقطة]: ساقطه: أي أسقطه، وقرأ حفص عن عاصم: تُسااقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا «١» بضم التاء، قال امرؤ القيس «٢»:

ولو أنها نفس تموت احتسبتها ... ولكنها نفستساقطأنفسا

ويقال: ساقط الفرسُ العدو: إِذا أسرع.

[ي]

[المساقاة]: أن يستأجر الرجل رجلًا على سقي أشجار له بجزء معلوم من ثمرها إِلى أجل مسمى. وفي جوازها اختلاف بين الفقهاء. قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث: هي جائزة لما

روي «٣» «أن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع»

وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأن الأجرة المعقودة عليها مجهولة؛ لأن الأشجار ربما لا تثمر.

...


(١) سورة مريم: ١٩/ ٢٥ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسااقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا وذكر في فتح القدير:
(٣/ ٣٢٩) هذه القراءة وغيرها.
(٢) ديوانه: (١٠٧)، وروايته: جَمِيْعَةً» بدل «احتسبتها».
(٣) أخرجه أبو داود: في البيوع، باب: في المساقاة، رقم (٣٤٠٨) عن أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر بلفظ « .. من ثمر أو زرع» والحديث بمختلف ألفاظه في نقاش الشافعي وغيره لمسألة (المساقاة) في كتب الحديث والفقه انظر: الأم: (٤/ ١٠ - ١٤) وابن حجر: (فتح الباري) (٤/ ٤٢٨ - ٤٦٣) والبحر الزخار:
(٣/ ٣٠٦) ونيل الأوطار: (٥/ ٣١٢).