للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن ابن مسعود وابن عمرو الشعبي والنخعي وابن سيرين

، وهو قول الشافعي، وأنشد «١»:

لمستُ بكفي كفَّه أبتغي الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يُعدي

قال الشافعي: لمسُ المرأة ينقض الوضوء. وقال مالك والليث: لَمْسُها لشهوةٍ ينقضه، ولا ينقضه لغير شهوة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:

لا ينقضه لمسُ المرأة.

قال المبرِّد: لاامَسْتُمُ*: بمعنى قبَّلتم، ولمستم بمعنى غشيتم، وليس للمرأة في لمستم فعلُ، فأما لاامَسْتُمُ*: فهو مفاعلة من اثنين.

وفي الحديث: «نهى النبي عليه السلام عن بيع الملامسة» «٢»

: قيل:

كانوا في الجاهلية يقولون: إِذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا.

ويقال: إِن الملامسة لمسُ المتاع وراء الثوب ولا يُنظر إِليه فيقع البيع على ذلك.

... الافتعال

[س]

[الالتماس]: التمس: أي طلب.

[ع]

[الالتماع]: التمع: أي لمع.

وحكى بعضهم: التمع الشيءَ: أي اختلسه،

وفي الحديث «٣»: رأى ابن


(١) أحد بيتين أنشدهما الإِمام الشافعي في موضوع الملامسة في الأم: (١/ ٢٩ - ٣٠)؛ والشاهد في الحماسة:
(٢/ ٢٨٨) والمقاييس: (٥/ ٢١٠) بدون نسبة؛ وذكر المحقق في الحاشية أن صاحب الأغاني: (١٨/ ٩٤) نسبهما إِلى عبد اللّاه بن سالم الخياط الذي كان يمدح المهدي وما رواه مالك عن ابن عمر من أن « ... من قبل امرأته، أو جسَّها بيده فعليه الوضوء. » (الموطأ: (١/ ٤٣) باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته.
(٢) هو من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري البيوع، باب: بيع المنابذة، رقم: (٢٠٣٩) ومسلم في البيوع، باب: إِبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم: (١٥١١).
(٣) حديث ابن مسعود في غريب الحديث: (٢/ ١٩٥) والفائق للزمخشري: (٣/ ٣٣١) والنهاية لابن الأثير: (٤/ ٢٧١).