للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في الحديث: «شكونا إِلى رسول اللّاه حرَّ الرمضاء في جباهنا وأكفِّنا فلم يُشكنا» «١».

قال الفقهاء: يجب كشف الجبهة في حال السجود، وأما كشف الكفين فقال أبو حنيفة: لا يجب، وللشافعي قولان) «٢».

[ل]

[الكَلّ]: العيال والثقل، قال اللّاه تعالى: وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلااهُ «٣» يقال: هو كَلُّ وهما كَلُّ وهم كَلّ، وقد يجمع على: الكلول،

وفي حديث النبي عليه السلام: «من ترك كَلًّا فإِلى اللّاه ورسوله» «٤».

ويقال: الكَلُّ: اليتيم.

والكَلّ: الرجل الذي لا ولد له ولا والد.

... و [فَعْلَة]، بالهاء

[ب]

[الكَبّة]: الزحام.

والكَبّة: الحملة الشديدة في الحرب.

وكَبَّة الشتاء: شِدَّته.

والكَبّة: الجماعة من الناس. ويروى أن النعمان بن المنذر سأل الأسد الرهيص كيف قتل عنترةَ العبسي؟ فقال: ألحقته في الكَبَّة، وطعنتُه في السبَّة، فأخرجتها من اللبة.

[ث]

[الكثَّة]: لحيةٌ كَثَّة: أي مجتمعة كثيفة.


(١) انظر الأم للشافعي باب كيف السجود: (١/ ١٣٦) والبحر الزخار: (١/ ٢٦٥).
(٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١).
(٣) النحل: ١٦/ ٧٦.
(٤) هو من حديث أبي هريرة وجابر والمقدام بن معدي كرب عند أبي داود في الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام، رقم (٢٨٩٩) وأحمد: (٢/ ٢٨٧، ٢٩٠، ٣١٨؛ ٤٥٣ - ٤٥٦؛ ٣/ ٢١٥، ٢٥٦، ٣٣٧ - ٣٣٨؛ ٤/ ١٣١).