للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث «١» «سئل النبي عليه السلام؛ ما يذهب عني مَذِمَّة الرضاع؟ فقال: غُزَّةٌ:

عبدٌ أو أمةٌ»

مذمة الرضاع: ذمام المرضعة: أي ما الذي أوفي به المرضعة حقها؟

قال إِبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يرضخوا عند فصال الصبي أي يهبوا شيئاً للظئر سوى أجرها.

قال القُتَيبْيّ: والعرب تقول: أذْهِبْ مذِمتهم: أي أعطهم شيئاً فإِن لهم ذماماً.

... و [مِفْعَلة]، بكسر الميم وفتح العين

[ب]

[المِذَبَّةُ]: التي يذبُّ بها الذباب.

... فُعَال، بضم الفاء

[ب]

[الذُّبَاب]: معروف. قال الله تعالى:

لَنْ يَخْلُقُوا ذُبااباً «٢»، قال «٣»:

وتسمع للذباب إِذا تغنى ... كتغريد الحمام على الغصون

وجمع الذُّباب: ذبان وأذبة في القليل، قال «٤»:

ضرَّابة بالمِشْفر الأذِبَّة

ويقال: هو الأذَبَّةُ، بفتح الذال، وهو الطويل.

ويقال: في الشيء اليسير. ومن ذلك قيل في العبارة: إِن الذِّبان غوغاء الناس.

وذُباب العين: إِنسانها.


(١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في الرضخ عند الفصال، رقم (٢٠٦٤) والترمذي في الرضاع، باب: ما يذهب مذمة الرضاع، رقم (١١٥٣) والنسائي في النكاح، باب حق الرضاع وحرمته (٦/ ١٠٨).
(٢) سورة الحج: ٢٢/ ٧٣ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّاهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبااباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ.
(٣) المثقب العبدي كما في اللسان (ذبب).
(٤) الشاهد منسوب في اللسان (ذبب) إلى النابغة، وليس في ديوانه.