للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و [فُعلان]، بضم الفاء

[ط]

[السُّلطان]: الملك، وهو مشتق من السلاطة وهي القهر. ويقال: سُلُطان بضم اللام أيضاً لغة فيه.

وفي الحديث «١»: «أَيَّتما امرأةٍ نكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل، فإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»

قال الفقهاء: إِمام المسلمين ولي من لا ولي له في النكاح. قال أبو حنيفة وأصحابه:

ولا ولاية للوصي في النكاح؛ وهو قول الشافعي والثوري ومن وافقهم. وعند مالك وربيعة والليث: الوصي أَوْلَى من الولي غير الأب.

والسُّلطان: الحجة، قال الله تعالى:

فَانْفُذُوا لاا تَنْفُذُونَ إِلّاا بِسُلْطاانٍ «٢» أي حجة. وأكثر ما في القرآن من سلطان فهو حجة، قال تعالى: لِوَلِيِّهِ سُلْطااناً «٣».

قال ابن عباس: هو الخيار بين القتل والدية والعفو.

وقوله تعالى:

هَلَكَ عَنِّي سُلْطاانِيَهْ «٤» قيل: أي حجتي، وقيل: أي ملكي. قال الفراء:

والعرب تؤنث السلطان. قال محمد بن يزيد: سلطان: جمع سليط مثل رُغفان جمع رغيف فتذكيره على معنى الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة.

[ق]

[السُّلقان]: جمع سَلَق وهو المكان المطمئن المستوي.


(١) هو من حديث عائشة أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في الولي، رقم (٢٠٨٣) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إِلا بولي، رقم (١١٠٢) وأحمد في مسنده (٦/ ٦٦ و ١٦٦) بسند صحيح. وانظر:
الشافعي (الأم): (٥/ ١٣)؛ والمرتضى: البحر الزخار: (٣/ ٢٣).
(٢) سورة الرحمن: ٥٥/ ٣٣ ياا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطاارِ السَّمااوااتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لاا تَنْفُذُونَ إِلّاا بِسُلْطاانٍ.
(٣) سورة الإِسراء: ١٧/ ٣٣ وَلاا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّاهُ إِلّاا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْناا لِوَلِيِّهِ سُلْطااناً فَلاا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كاانَ مَنْصُوراً.
(٤) سورة الحاقة: ٦٩/ ٢٩.