للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

[المجرّد]

فَعَلَ بفتح العين، يَفْعُل بضمها

[ب]

[جابَ]: جَوْبُ الأرض: قَطْعُها، قال اللّاه تعالى: جاابُوا الصَّخْرَ بِالْواادِ «١» أي:

نحتوا فيها بيوتاً.

وجابَ الفلاةَ: أي قَطَعَها.

وجابَ الليلَ: أي قَطَعَه سَيْراً، قال «٢»:

أتاكَ أبو لَيْلَى يَجُوبُ به الدُّجى ... دُجَى الليل جَوّابُ الفلاةِ عَثَمْثَمُ

أي: شديد الوطء من الإِبل.

وجَوْب القميص: تقوير جيبه.

[ح]

[جاحَ]: جاحَتْهم الجائحة جَوْحاً وجياحةً: أي أصابتهم،

وفي الحديث «٣» عن النبي عليه السلام: «لا تحل المسألة إِلا لثلاثة: رجلٍ تحمَّل حمالةً، ورجل جاحته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة، وما عداهُنَّ من المسألة سُحْتٌ»

[خ]

[جاخ]: جاخَ السيلُ الوادي: إِذا اقتلع أجرافه، قاله ابن دريد «٤». قال «٤»:

وللصَّخْرِ من جَوْخِ السُّيولِ وجَيبُ

[د]

[جادَ]: جاد عليه بماله جُوْداً.


(١) سورة الفجر ٨٩ من الآية ٩ وَثَمُودَ الَّذِينَ جاابُوا الصَّخْرَ بِالْواادِ.
(٢) البيت للنابغة الجعدي، كما في الأغاني: (٥/ ٢٨)، واللسان (عثم) والبيت في مدح عبد اللّاه بن الزبير، وأبو ليلى هو النابغة الجعدي.
(٣) هو بهذا اللفظ وبقريب منه من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي عند مسلم: في الزكاة باب: النهي عن المسألة: رقم: (١٠٣٧)؛ وعند أبي داود في الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، رقم: (١٦٤٠)؛ وأحمد في مسنده: (٣/ ٤٧٧؛ ٥/ ٦٠).
(٤) ينظر قول ابن دريد وينظر الشاهد فيه والشاهد دون عزو في اللسان (جوخ).