للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسلم عليه: من السلام، قال الله تعالى: فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ «١».

قيل: أي سلموا ليسلم بعضكم على بعض، كقوله: فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ «٢». وقيل: هو في الداخل بيتاً ليس فيه أحد، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

وسلّم في الصلاة،

وفي الحديث «٣»:

«مفتاح الصلاة الطهور وإِحرامها التكبير وتحليلها التسليم»

قال الشافعي:

التسليم فرض، ولا يجوز الخروج من الصلاة إِلا به. والواجب التسليمة الأولى عنده. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب ويجوز الخروج من الصلاة بغيره مما ينافي الصلاة.

و [التسلية]: سلّاه من الهمّ: أي أسلاه.

... المفاعَلة

[م]

[المسالمة]: المصالحة،

وفي حديث «٤» النبي عليه السلام: «وإِنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدٌ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إِلا على سواء»

... الافتعال

[ب]

[الاستلاب]: استلب الشيءَ: أي سلبه.


(١) سورة النور: ٢٤/ ٦١ ... فَإِذاا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّاهِ ....
(٢) سورة البقرة: ٢/ ٥٤ ... فَتُوبُوا إِلى باارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ....
(٣) هو بلفظه من حديث الإِمام علي عند أبي داود في الطهارة، باب: فرض الوضوء، رقم (٦١) والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٣) وأحمد في مسنده (١/ ١٢٣ و ١٢٩) وقال الترمذي: «هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب وأحْسَنُ»: (١/ ٥)؛ وانظر: الشافعي (الأم):
(١/ ١٣٢ - ١٣٣)؛ البَحْر الزّخار: (١/ ٢٣٧ - ٢٨٠).
(٤) الحديث في النهاية لابن الأثير: (٢/ ٣٩٤).