للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللشافعي «١» قولان.

وعن ابن عباس:

«من قال في شيء حلالٍ: هو عليَّ حرام فعليه كَفَّارة يمين»

، وكذلك عن قتادة.

وقال أبو حنيفة: إِذا لم تكن له إِماءٌ ولا زوجات وقال: كلُّ ما أملك فهو عليَّ حرامٌ، ثم انتفع بشيءٍ من ماله لزمه كفارة يمين وقال الشافعي: لا يلزمه شيء.

وأما قول الله تعالى: وَحَراامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنااهاا أَنَّهُمْ لاا يَرْجِعُونَ «٢»، فقيل:

حرامٌ: أي واجب عليهم، كما قال «٣»:

فإِن حراماً لا أُرى الدهرَ باكياً ... على شجوه إِلّا بكيْتُ على عمرو

وقيل: إِنَّ «لا» زائدة.

وتقديره: وَحَراامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنااهاا أَنَّهُمْ لاا يَرْجِعُونَ إِلى الدنيا. وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: حرامٌ على أهل قرية أهلكناهم أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون: أي لا يتوبون.

والحرام: الرجل المُحْرِم. قال:

فلولا أنني رجلٌ حرامُ ... هصرت قرونها ولثمتُ فاها

والعرب تقول: حرام الله لا أفعل، وهي يمينٌ لهم، كقولك: يمين الله.

... و [فُعال] بضم الفاء

[ق]

[الحُراق]: ماءٌ حُراق، بالقاف: أي مَلِحٌ شديد الملوحة.

وفرسٌ حُراق العَدْو: إِذا كان يحترق في عَدْوِه سُرْعَةً.

...


(١) انظر قول الشافعي في الأم: (٢/ ٢٧٨)، ومختلف الأقوال في البحر الزخار: (٤/ ٢٣٢ - ٢٦٦). (كتاب الإِيمان).
(٢) الأنبياء: ٢١/ ٩٥؛ وانظر فيها تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ط ٢ تحقيق أحمد صقر/ القاهرة ١٩٧٣) (٢٤٥)؛ فتح القدير: (٣/ ٤٢٦).
(٣) البيت لعبد الرحمن بن جُمانة المحاربي، كما في اللسان (حرم).