للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المضارَّة: أن يُدعى الكاتب والشاهد وهما معذوران، وهذا معنى قراءة ابن مسعود ولا يضارر براءين الأولى مفتوحة.

وقال الحسن: المضارَّة أن يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ، وأن يشهد الشاهد بما لم يُستشهد، وهي معنى قراءة عمر وابن عباس ولا يضارر بِراءين الأولى مكسورة. وقيل: إِن هذا القول أولى لقوله تعالى: وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ «١»، وليس دعاء الشاهد وهو مشغول فُسوقاً.

[م]

[المضاممة]: ضامَّه: أي انضم إِليه.

... الافتعال

[ر]

[الاضطرار]: اضطره إِلى كذا: من الضرورة. يقال: الاضطرار يذهب الاختيار، قال اللّاه تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بااغٍ وَلاا عاادٍ فَلاا إِثْمَ عَلَيْهِ «٢»: قال أبو حنيفة: المراد به ألّا يكون باغياً للتلذذ ومجاوزة القدر. وعنده يجوز للمضطر أكل الميتة مع المعصية. وقال الشافعي: المراد به ألّا يكون سَفَرُه سَفَرَ بغيٍ ومعصية، وعنده لا يجوز للمضطر أكل الميتة إِذا توصَّل إِلى أكلها بمعصية، وهو قول زيد بن علي ومالك.

وفي حديث «٣» ابن عمر: «لا تَبْتَعْ من مضطرٍّ شيئاً»

: أي من مُكْرَه.


(١) سورة البقرة: ٢/ ٢٨٢.
(٢) سورة البقرة: ٢/ ١٧٣، والأنعام: ٦/ ١٤٥؛ وانظر قول الشافعي في الأم: (٢/ ٢٦٧).
(٣) رواه أبو عبيد في غريب الحديث: (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢) عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر، وحمله- كالمؤلف- على المكره على البيع وأنكر حمله على المحتاج، وهو في الفائق للزمخشري: (٢/ ٣٣٩)؛ والنهاية لابن الأثير: (٣/ ٨٣).