للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من أقرّ بالشهادة مسلماً. وقول الله تعالى: وَلاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْناا «١»: أي استسلمنا مخافة السبي والقتل.

وأسلم أمرَهُ للّاه: أي سلَّم، قال الله تعالى: وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّاهِ «٢».

وقال تعالى: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ «٣».

وأسلمه: أي خذله.

وأسلم في الطعام وغيره: من السَّلَم في البيع،

وفي الحديث «٤» عن النبي عليه السلام: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إِلى أجل معلوم».

قال أبو حنيفة ومالك: لابد في صحة السَّلَم من ذكر الأجل. وقال الشافعي:

يصح وإِن لم يذكر الأجل ويجوز حالًّا.

واختلفوا في اعتبار المكان الذي يوفى فيه.

فأوجبه زفر والثوري ومن وافقهما، وجعلاه من شرط صحة السَّلَم. وقال أبو حنيفة: يجب اشتراط المكان فيما له حَمْل ومؤونة، فإِن لم يكن له حَمْل ومؤونة لم يلزم اشتراطه ويجب الإِيفاء حيث تعاقدا. وقال أبو يوسف ومحمد:

لا يجب اشتراطه بحال ويجب الإِيفاء حيث تعاقدا. وقال أصحاب الشافعي:

إِذا تعاقدا في مكان لا يصلح للسَّلَم كالطريق فلابد من ذكره؛ وإِن كان في مكان يمكن التسليم فيه فعلى قولين:

أحدهما: يصح ويوفى في موضع العقد، والثاني: لابد من ذكره.

و [الإِسلاء]: أسلاه من همه فسلا.

...


(١) سورة الحجرات: ٤٩/ ١٤ قاالَتِ الْأَعْراابُ آمَنّاا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْناا ....
(٢) سورة النساء ٤/ ١٤٦.
(٣) سورة آل عمران: ٣/ ٢٠ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّاهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ....
(٤) هو بلفظه من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما: أخرجه البخاري في السلم، باب: السلم في وزن معلوم، رقم (٢١٢٥) ومسلم في المساقاة، باب: السلم رقم (١٦٠٤) وأحمد في مسنده:
(١/ ٢٨٢) وانظر قول الإِمام الشافعي وغيره في الأم: (٣/ ٢٩)؛ والبحر الزخار: (٣/ ٣٩٧).