للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي حديث ابن عباس «١» في الذِّبِيحة بالعُود: «كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ»

وهذا قول مالك، فعنده كلُّ ما أفرى الأوداج وأسال الدم من عظم وغيره فلا بأسَ بأكل ذبيحته.

[ي]

[ثَرَّيْت]: التربةَ: أي بَلَلْتُها.

وثَرَّى الأَقِطَ: إِذا صبَّ عليه الماءَ، ثم لتَّه.

وثَرَّى السويق: لتَّه.

وفي الحديث «٢»:

«أُتي النبيُّ عليه السلام بسَوِيقٍ، فأَمَر به، فثُرِّيَ، فأكل منه، ثم قام فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ»

[الانفعال]

[م]

انْثَرَمَت ثنيتُه: إِذا انكسرت.

الفَعْلَلَة

[مل]

[ثَرْمَل]: يقال: ثَرْمَلَ القوم من الطعام:

أي أكلوا منه ما شاؤوا.


(١) الحديث عنه في سنن أبي داود في الأضاحي، باب: في المبالغة في الذبح، رقم (٢٨٢٦) ومالك في الموطأ في الذبائح، باب: ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة (٢/ ٤٨٩) وليس فيهما لفظ الشاهد «غير مثرد»، لكنه بلفظ المؤلف في النهاية: (١/ ٢٠٩) وفي الموطأ بألفاظ «ليست بها بأس فكلوها» و «لا بأس بها فكلوها» ونحوهما؛ وفي هذا الباب «ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة» رأي الإِمام مالك الذي أشار إِليه المؤلف:
(٢/ ٤٨٩)؛ وقارن برأي الإِمام الشافعي وغيره في شرح ابن حجر للأحاديث الواردة في باب النحر والذبح:
(٣٧٦) عند البخاري: (٩/ ٦٤٠ - ٦٤٢) فتح الباري.
(٢) بلفظه من حديث سُويد بن النّعمان الذي كان معه صَلى الله عَليه وسلم في عام خيبر، فدعا بالأزواد فلم يؤت إِلا بالسَّويق- أي الدقيق- فأمر به ... الحديث أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ رقم (٢٠٦) ومالك في الطهارة (١/ ٢٦).