للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَعِيل

[ر]

[البَغِير]: الذي لا يروَى.

[ض]

[البَغِيض]: خلاف الحبيب.

[ي]

[البَغِيّ]: المرأة الفاجرة، قال اللّاه تعالى:

وَماا كاانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا «١»،

وفي الحديث «٢»: «نهى رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم عن أجرة البَغِيّ»

، قال:

زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ ... بَغِيُّ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ

وعن النبي صَلى الله عَليه وسلم: «البغايا: اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة» «٣».

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم: لا ينعقد النكاح بغير شهود. وهو قول زيد بن علي.

وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود: ينعقد بغير شهود.

ومن شرطِه عند مالك: أَلَا يقع التراضي بالكتمان.

قال الشافعي: لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وشهادة فاسقين.

والبَغِيّ: الأَمة أيضاً.

... فَعْلاء، بفتح الفاء ممدود


(١) سورة مريم (١٩/ ٢٨).
(٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ «مهر البغي» مكان «أجرة» في بعضها لكونه على صورته، وبعضها «كسب الأمة»: فعن أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع، باب: ثمن الكلب، رقم (٢١٢٢) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، رقم (١٥٦٧)، وانظر شرح ابن حجر (٤/ ٤٢٦).
(٣) بلفظه من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النكاح إِلا ببينة، رقم (١١٠٣).