للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فُعْلُل، بالضم

[فذ]

[القُنْفُذ]: معروف، وقد تفتح الفاء أيضا،

وفي الحديث: «نهى النبي عليه السلام عن أكل القنفذ» «١»

(قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: يكره أكله. وقال الليث والشافعي: لا بأس به) «٢».

... و [فِعْلِل]، بالكسر

[طر]

[القِنْطِر]: الداهية.

... فِعْلال، بكسر الفاء

[طر]

[القِنطار]:

يقال: إن القنطار ملء جلد ثور ذهبا أو فضة. وعن معاذ: هو ألف ومئتا أوقية. وقيل: هو أربعون أوقية. وقيل: هو سبعون ألف دينار.

وقيل: هو ألف دينار ومئتا دينار. كذا روى الحسن عن النبي عليه السلام.

وعلى جميع ذلك يفسر قول اللّاه تعالى:

مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطاارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ «٣» قيل: الباء بمعنى «على». وقيل: الباء لإلصاق الأمانة، دخلت كما دخلت في قوله: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ «٤».

...


(١) هو من حديث ابن عمر عند أبي داود في الأطعمة، باب: في أكل لحم الحبارى، رقم: (٣٧٩٩) وأحمد في مسنده: (٢/ ٣٨١) وفيه أن ابن عمر سئل عن أكل القنفذ فتلا الآية «قُلْ لاا أَجِدُ فِي ماا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» [الأنعام: ٦/ ٤٥] فذكر له شيخ عنده أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه صلى اللّاه عليه وسلم قال عن القنفذ: «خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: ان كان قال رسول اللّاه صلى اللّاه عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندر.
(٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وانظر الأم: (٢/ ٢٧١).
(٣) آل عمران: ٣/ ٧٥. والعبارة قلقة في (ل ١) وفيها حذف.
(٤) الحج: ٢٢/ ٢٩.