للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وشيء مُحَضَّض: أي مطلي بالحضيض.

[ف]

[التحفيف]: حففّه بالشيء: أي حفّه.

[ق]

[التحقيق]: حقّق ظنه وقوله: أي صَدَّق.

وثوب مُحَقَّقٌ: أي مُحْكَمُ النَّسْج.

قال «١»:

دَعْ ذا وحَبِّرْ مَنْطِقاً مُحَقَّقا

[ك]

[التحكيك]: جِذْلٌ مُحَكَّكٌ: تحتكُّ به الدواب.

[ل]

[التحليل]: نقيض التحريم، ومنه تحليل الرجل المرأةَ لزوجها الأول إِذا طلقها ثلاثاً.

وفي الحديث «٢» عن النبي عليه السلام:

«لعن اللهُ المُحَلِّل والمحلَّلَ له»

قال مالك والثوري والأوزاعي: نكاح المحلِّل فاسد ولا يُحِلُّها للأول. قال الشافعي: إِذا شُرط التحليل لم يصح، لأنه ضرب من نكاح المُدَّة. وقال في القديم: تحلُّ للأول بنكاحٍ فاسد. وقال أصحاب أبي حنيفة: الذي صح من مذهبه: إِن النكاح يصح مع شرط التحليل أو بِنِيَّتِهِ. قالوا: وإِن وقع الوطء بشرطٍ حلَّت للأول. وعنده: إِن النكاح الفاسد لا يُحلُّها للأول، وهو قول الشافعي في الجديد.

وحلّل اليمين تحليلًا وتَحِلَّةً: أي أبرأها. قال الله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللّاهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْماانِكُمْ «٣». يقال: فعلت ذلك حلّة القسم: أي لم تفعله إِلا بقدر ما حللت به


(١) الشاهد دون عزو في اللسان (حقق).
(٢) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في التحليل، رقم (٢٠٧٦ و ٢٠٧٧) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له، رقم (١١١٩ و ١١٢٠) والنسائي في الطلاق، باب: إِحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ (٦/ ١٤٩) وابن ماجه في النكاح، باب: المحلل والمحلل له، رقم (١٩٣٥) وأحمد في مسنده (١/ ٨٣) والحديث صحيح. وانظر آراء الفقهاء في المسألة عند الترمذي.
(٣) سورة التحريم ٦٦ من الآية ٢.