للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: لا حَدَّ لقليل المهر، ولا لكثيره، وإنما هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: أقله عشرة دراهم

لحديث عنه عليه السلام: «لا مهر دون عشرة دراهم» «١».

وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وعن النخعي: أربعة دراهم. وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

... فَعَاليَة، بفتح الفاء وكسر اللام

[ق]

[العَلاقية]: يقال: رجلٌ علاقية: إذا عَلِق شيئاً لم يقلع عنه.

[ن]

[العَلانية]: العُلون، قال الله تعالى:

سِرًّا وَعَلاانِيَةً* «٢».

... فُعَالَى، بضم الفاء

[د]

[عُلادى]: جملٌ عُلادى: غليظ ضخم.

... فَعْلَى، بفتح الفاء

[ق]

[العَلْقى]، بفتح القاف: نبتٌ تدوم خضرته في القيظ، الواحدة عَلْقاة، بالهاء، قال العجاج «٣»:

فكرَّ في عَلْقى وفي مكور


(١) أخرجه البيهقي في سننه (٧/ ١٣٣ و ٢٤٠) وانظر الحديث وقول الإمام الشافعي في الأم (كتاب الصداق):
(٥/ ٦٢) وما بعدها؛ والبحر الزخار (باب المهور): (٣/ ٩٧) ما بعدها.
(٢) البقرة: ٢/ ٢٧٤ وتمامها: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْواالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهاارِ سِرًّا وَعَلاانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاا هُمْ يَحْزَنُونَ.
(٣) الشاهد في ديوانه: (١/ ٣٦٢) وروايته:
«فَحَطَّ ... »
بدل
«فَكَرَّ ... »