للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

[المجرّد]

فَعَل، بفتح العين، يفعِل، بكسرها

[ت]

[بَاتَ]: يقال: بات يفعل كذا بَيْتُوتةً:

إِذا فعله ليلًا، قال امرؤ القيس «١»:

فَباتَ عليهِ سَرْجُهُ ولِجَامُهُ ... وبَاتَ بِعَيْنِي قَائماً غَيْرَ مُرْسَلِ

وقال الكسائي: ويقال: بِتُّ القومَ وبِتُّ عندهم بمعنى.

[د]

[بَادَ] الشيء بَيْدا وبُيُوداً: إِذا هلك.

[ض]

[باضَت] الطير.

وبَاضَ الحرّ: إِذا اشتد.

وبَاضَت البُهمى: إِذا سقطت نصالها.

وبَاضَت يد الفرس: من البَيْض .. وهو داء يلزم في أرساغه.

وبَايَضَه فبَاضَهُ يبِيضه ويبوضُه من البَيَاض.

[ع]

[باع]: البَيْع: الإِيجاب والقبول، قال اللّاه تعالى: وَأَحَلَّ اللّاهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباا «٢»، وقال تعالى: لاا بَيْعٌ فِيهِ* «٣» قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح، والباقون بالرفع والتنوين.

وربما سمّي الشراء بَيْعاً،

وفي الحديث «٤»: «لا يَبِيعَنَّ أحدُكم على بَيْعِ أَخيه»

أي لا يشترِ على شراء أخيه. وهذا من الأضداد قال «٥»:


(١) ديوانه: (١٠٤) ط دار كرم.
(٢) سورة البقرة: ٢/ ٢٧٥.
(٣) سورة البقرة: ٢/ ٢٥٤.
(٤) الحديث بهذا اللفظ وبقريب منه عن ابن عمر في البخاري، في البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ... ، رقم (٢٠٣٢) ومسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه، رقم (١٤١٢).
(٥) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج (بيع).