للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَعَل، يَفْعَل، بالفتح

[ح]

[مَسَحَ]: المسح باليد معروف، قال اللّاه تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ «١»: قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وَأَرْجُلِكُمْ بالخفض، وقرأ الباقون بالنصب. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم «٢»:

يجب غسل القدمين مع الكعبين. قال ابن قتيبة: وقد يسمى الغَسْل مسحاً.

وعن الحسن وأبي علي الجُبّائي: هو مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض الفقهاء:

فَرْضُهما الجمع بين المسح والغسل.

وقالت الإِمامية: فَرْضهما المسح.

وأما المسح على الخفين: فقال علي وأبو هريرة وابن عباس وعائشة: لا يجوز

، وهو مروي عن مالك ومن وافقهم. وقال عمر: هو جائز، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر الفقهاء،

ورئي عبد اللّاه بن الحسن النفس الزكية يمسح على الخفين، فقيل له في ذلك فقال: قد مسح عمر بن الخطاب على الخفين؛ ومن جعل عمر بينه وبين اللّاه فقد استوثق.

والمسح في الوضوء: إِمرار الماء على الرأس، وهو أقل من الغَسْل، واختلفوا في مسح الرأس فقال مالك وأبو علي الجبائي وابن حنبل ومن وافقهم:

مَسْحُ «٣» جميع الرأس مقبله ومدبره.

وقال أبو حنيفة: يجب مَسْحُ ربعه، والاستيعاب أفضل.

وقال زيد بن علي:

إِذا مسح بمقدم رأسه أجزأه.

وقال الشافعي: يجب مسح بعضه قدر ما يسمى مسحاً ولو ثلاث شعرات.


(١) المائدة: ٥/ ٦.
(٢) انظر: البحر الزخار: (١/ ٦٣ - ٧٩) والأم: (١/ ٤٠ - ٤٧) والموطأ: (١/ ١٨) والبخاري: في العلم، باب: من رفع صوته بالعلم، رقم (٦٠) ومسلم في الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم (٢٤١).
(٣) في (ت): «يجب مسح» وليست في (ل ١).