للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

[المجرّد]

فَعَلَ بفتح العين، يَفْعُل بضمها

[ر]

[حَضَر]: الحضور: نقيض الغيبة، قال الله تعالى: ذالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حااضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَراامِ «١». قال أبو حنيفة: هم سكان مكة، وأهل المواقيت الذين مواقيتهم دورهم ولامتعة لهم. قال الشافعي: هم من كان في الحرم من الجوانب كلها على مسافةٍ لا تُقصر الصلاةُ فيها، وهو أن يكون بين الحرم وبين منزله أقلُّ من ثمانية وأربعين ميلًا، فإِن تمتع أو قَرَنَ فلا دم عليه، وإِن كان على أكثر من هذا القدَر فعليه دم.

[ن]

[حَضَنَ]: حضنت المرأة ولدها حَضانةً.

وحضنت الحمامةُ بيضها حضوناً: ألقته في حِضْنِها.

وحَضَنه عن حاجته: إِذا حَبَسَه.

وحضنْتُ فلاناً عن كذا: إِذا نحَّيْتُه عنه وانفردت به دونه.

وفي الحديث «٢»: «قال الأنصار لأبي بكر: تريدون أن تَحْضُنونا عن هذا الأمر»

وفي وصية ابن مسعود «٣» «أن لا تزوَّج امرأة من بناته إِلا بأمرها، ولا تُحْضَن امرأته زينب عن ذلك»

أراد أن تُشاور في ذلك.

و [حَضا]: حضوت النارَ: إِذا سعَّرْتها.

...


(١) البقرة: ٢/ ١٩٦؛ وانظر فتح القدير: (١/ ١٩٧)؛ الأم: (٢/ ١٥٠) وما بعدها.
(٢) قول الأنصار هذا في الجمهرة: (١/ ٥٤٨) أي يُستبد به دونهم؛ وورد عند الزمخشري أن «عمَر رضي الله عنه قال يوم أتى سقيفة بني ساعدة للبيعة: «فإِذا إِخواننا من الأنصار يريدون أن يختزلوا الأمر دوننا ويَحْضُنُونا عنه» أي يحجبونا ويجعلونا في حضْن، أي في ناحية: (الفائق: ١/ ٢٩٠).
(٣) وصيّة ابن مسعود هذه والتي أسندها إِلى الزّبير بن العوّام وإِلى ابنه عبد الله بن الزبير في الفائق: (١/ ٢٩١)؛ غريب الحديث: (٢/ ٢٢٤)؛ وشاهدها بلفظه في الجمهرة (حضن): (١/ ٥٤٨) وقال: «أي لا تخرج منها. »