للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الفقهاء: إِذا فسد حَجُّه بالجماع فعليه أن يحج في السنة المستقبلة، وإِن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حَجُّه، قال أبو حنيفة إِن جامع بعد الوقوف وقبل الرمي لم يفسد حَجُّه وعليه بَدَنَة، قال الشافعي: يفسد، وعليه إِذا فسد حَجُّه بالجماع بَدَنَة. قال أبو حنيفة: مَنْ جامع قبل الوقوف أجزأته شاة، ومن جامع بعد الوقوف لزمته بَدَنَة.

ويقال: جامَعَهُ على الأمر: إِذا وافقه.

[ل]

[المجاملة]: يقال: جامل فلانٌ فلاناً: إِذا لم يُصْفِ له المودَّة وأبدى له من الوُدِّ ما ليس في قلبه.

[الافتعال]

[ع]

[الاجتماع]: ضد الافتراق.

ورجلٌ مجتمِع: إِذا بلغ أَشُدَّه.

وفي الحديث «١» عن النبي عليه السلام: «لا يُفَرَّق بين مجتمع، ولا يُجمع بين مفترِق خشية الصَّدَقة»

قال أبو حنيفة ومن وافقه: يعتبر في زكاة المواشي اجتماعها في المِلْك لا اجتماعها في الماء والمرعى، كأنْ يكون لرجلٍ أربعون شاةً عليها راعيان وَجَبَ عليه فيها شاة، وإِن كانت أربعون لشريكين وعليها راعٍ واحد فلا شيء فيها.

قال الشافعي: الخليطان في المواشي يزكّيان زكاة الواحد، ويصير في التقدير كأنه مالٌ واحد. فإِن كان لرجلٍ أربعون شاةً عليها راعيان لم تلزمه فيها زكاة، وإِن كان لرجلين أربعون شاةً عليها راعٍ واحد وجبت عليهما فيها شاة.


(١) طرف من حديث طويل من طريق أنس عن أبي بكر. أخرجه البخاري في الزكاة، باب: لا يجمع بين متفرق ... ، رقم (١٣٨٢) وأبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، رقم (١٥٦٨) والنسائي في الزكاة، باب: زكاة الإِبل (٥/ ١٨ - ٢٣) والعمل عليه عند عامة الفقهاء. وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم (باب صدقة الخلطاء):
(٢/ ١٤).