للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل واحد منهما.

وقيل: إِن بيت الراجز حجة على الزوال.

وبيت ذي الرمة حجة على الغروب حتى اختلف المفسرون والفقهاء في قوله: أَقِمِ الصَّلااةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فمنهم من قال:

يعني صلاة الظهر. روي ذلك عن ابن عمر. وهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال: يعني صلاة المغرب. روي ذلك عن أبي وائل وهو قول أبي حنيفة.

ودَلَكْتُ الشيء بيدي دلكاً.

وفي حديث «١» علي عن النبي عليه السلام في ذكر الغسل من الجنابة: «وتفيض الماء على جسدك وتدلك من جسدك ما نالت يدك»

قال مالك ومن وافقه: دَلْكُ الجسد في الجَنابة واجب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: ليس بواجب.

والمدلوك: البعير الذي قد دلك بالأسفار: كُدَّ بالأسفار.

وأرض مدلوكة: أُكل ما عليها من النبات.

و [دَلا] الدلو دلواً: إِذا نزعها من البئر.

ورجل دال وقوم دلاة.

والدَّلو: ضرب من السير سهل.

ويقال: دلوت الرجلَ دلواً إِذا رفقت به.

قال «٢»:

لا تَعْجَلا بالسير وادلُوَاها

ودَلَوْتُ بفلان: إِذا استشفعت به. ومن ذلك

قول عمر في استسقائه: «اللهم إِنا نتقرب إِليك بعم النبي صلى الله تعالى «٣»


(١) مسند الإِمام زيد: وليس فيه لفظة الشاهد: (باب الغسل): (٥٩ - ٦٠)، وقد استشهد الإِمام الشوكاني بقول نشوان هذا وبحديث الإِمام علي في نقاشه للموضوع في السيل الجرار: (١/ ١١٣)؛ وقارن قول الإِمام الشافعي في الأم (باب كيف الغسل): (١/ ٥٦).
(٢) البيت في اللسان (دلا) بلا نسبة، وبعده:
لَبِئْسَما بُطْءٌ ولا نرعاها
(٣) «تعالى» ليست إِلا في (س).