للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الهاء والدال وما بعدهما]

[الأسماء]

[المجرّد]

فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين

[م]

[الهَدْم]: يقال دماؤهم هَدْم: إِذا لم يُوْدَوا.

وفي حديث الأنصار «١» للنبي عليه السلام: أرأيت يا رسول اللّاه إِن حاربنا فيك الأبيض والأسود وقطعنا فيك الأرحام تصبح غداً تلحق بقومك وتدعنا؟ فقال:

«معاذ اللّاه بل الدمُ الدمُ، والهدمُ الهدمُ»

أي ما طُلب به من الدم وعُفي عنه فأمرنا فيه واحد.

[ي]

[الهَدْي]: ما يهدى إِلى البيت من النِّعَم. قال أبو عمرو بن العلاء: واحدته هَدْية، بالهاء. وقال الفراء: لا واحد له.

قال اللّاه تعالى: هَدْياً باالِغَ الْكَعْبَةِ «٢» قال الفقهاء: الذي يجب عليه الهدي لأجل الحج القارنُ والمتمتعُ، ويجزى كل واحد منهما شاةٌ.

وعن الشعبي: تجب على القارن بَدَنةٌ

، واختلفوا في جواز الشَّرِكة في الهدي؛ فقال زفر ومن وافقه تجوز الشركة بين من يؤدي الفرض فقط. وقال أبو حنيفة: تجوز بين ذي فرض ومتقرب إِذا كان قصدهما القربة فقط. وقال الشافعي: تجوز الشركة بين ذي الفرض والمتقرب والمستلحم.


(١) هو من حديثه صَلى اللّاه عَليه وسلم في بيعة العقبة، بهذا اللفظ في الفائق للزمخشري: (١/ ٢٥٢) والنهاية لابن الأثير:
(٥/ ٢٥١) وسيرد بعد قليل بتفسير آخر كما في المصادر.
(٢) المائدة: ٥/ ٩٥؛ وانظر الخلاف في مسألة الهدي ورأي الفقهاء في الأم للشافعي (كتاب الضحايا):
(٢٤٣ - ٢٤٤)؛ الموطأ: (٢/ ٤٨٦) (الشركة في الضحايا)؛ البحر الزخار: (٢/ ٣٧٢ - ٣٧٧)؛ حاشية رد المحتار: (٣/ ٨٣٢)؛ أبو داود رقم: (٢٨٠٧ - ٢٨١٠).