للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحديث: «مَنْ أقال نادما أقاله اللّاه» «١».

(قال أبو حنيفة والشافعي: الإقالة فَسْخُ البيع قبل القبض وبعده، ولا تقع إلا على الثمن الأول.

وقال زيد بن علي ومالك:

هي بيع.

وقال أبو يوسف: هي بيعٌ مستأنَفٌ بعد القبض، يجوز بزيادة ونقصان وثمنٍ غير الأول. وقال محمد:

إن كانت بثمنٍ غير الثمن الأول فهي بيع، وإن كانت بالثمن الأول فهي فسخٌ.

واختلفوا في الشُّفْعَة في الإقالة، فأَثْبَتَها زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد، ونفاها زُفَر والشافعي.

ويقال) «٢»: أقاله العَثْرَةَ: أي عفا عنه.

[التفعيل]

[ح]

[التقييح]: قَيَّحَ الجرحُ: إذا اجتمع فيه القيح.

[د]

[التقييد]: قَيَّده: إذا شده بالقيد.

وقيَّدَ الكتابَ: شده لئلا ينفسخ وَرَقُه.

وقيَّدهُ: أي أخره. يقال: قيِّدْ وتوكَّلْ،

في الحديث: قالت امرأة لعائشةَ:

أَأُقَيِّدُ جملي؟ قالت: نعم، ثم قالت لها ثانية. فلما علمت ما تريد قالت:

وجهي من وجهكِ حرام»

: أي تؤخر زوجَها عن النساء، فكرهت عائشة السحرَ) «٢».


(١) الحديث في النهاية لابن الأثير: (٤/ ١٣٤)، وهو من حديث الإمام علي في مسند زيد: (٢٤٩) وفيه قوله أيضا، وكذا في الشفعة وأخرجه أبو داود وبنحوه في الإجارة، باب: فضل الإقالة، رقم: (٣٤٦٠)؛ والأم: (٤/ ٤).
(٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وحديث عائشة في غريب الحديث: (٢/ ٣٦٠)؛ النهاية لابن الأثير:
(٤/ ١٣٠).