للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب النون والفاء وما بعدهما]

[الأسماء]

[المجرّد]

فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين

[ر]

[النَّفْر]: تخفيف النَّفَر.

وليلة النَّفْر: ليلة ينفر الحاجُ من منىً.

ويقال: «لقيتُه قبل كل صَيْحٍ ونَفْرٍ» «١»:

الصَّيْحُ الصِّياحُ، والنَّفْر: التفرق.

[س]

[النَّفْس]: الروح.

والنفس: الدم، ومنه

الحديث عن إِبراهيم النخعي: «كل شيءٍ ليست له نفس سائلة فإِنه لا ينجِّس الماءَ إِذا مات فيه»

: أي كل شيء ليس له دم. ومن ذلك سميت النُّفَساء لسيلان دمها. قال اللّاه تعالى:

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «٢» قال الفقهاء: إِذا قتلت المرأة رجلًا قُتلت به، ولا شيء على ورثتها بالإِجماع، فإِن قتل رجلٌ امرأةً قُتل بها أيضاً، ولا شيء على ورثته «٣» عند جمهور الفقهاء،

وعن علي يُقتل الرجل بشرط التزام أولياء المرأة نصف ديته لورثته.

وفي الحديث «٤» عن النبي عليه السلام:

«في النفس مئةٌ من الإِبل»

قال أبو حنيفة وأصحابه والزهري والثوري ومن وافقهم:

دية الذمي كدية المسلم.

وعن مالك: دية الذمي نصف دية المسلم، وعند الشافعي: دية الذمي ثلث دية. ويقال: رأيت الشيء نفسه، وهو توكيد له. قال أبو إِسحاق في قوله تعالى:

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّاهُ نَفْسَهُ* «٥» أي إِياه،


(١) المثل رقم: (٣٢٦٦) في مجمع الأمثال: (٢/ ١٨٢).
(٢) المائدة: ٥/ ٤٥.
(٣) في الأصل (س) و (ل ١): «ورثتها» وما أثبت من (ت) ولعله الصواب.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ في العقول، باب: ذكر العقول: (٢/ ٨٤٩).
(٥) آل عمران: ٣/ ٢٨، ٣٠.