للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشافعي: الإقامة فرادى إلا في التكبير وفي «قد قامت الصلاة» فمثنى مثنى.

وعن مالك: أن الإقامة فرادى، واختلفوا في التكبير في أول الأذان، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي ومن تابعهم: هو أربع مرات، وقال أبو يوسف ومالك ومن وافقهما: يكبّر مرتين) «١».

وأقام عليه الحد،

وفي الحديث:

«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» «٢»

، (قال الشافعي: للمولى إقامة الحد على مماليكه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك) «١».

... ومما جاء على أصله

[ل]

[الإقوال] يقال: أَقْوَلْتَني ما لم أَقُل:

أي ادَّعَيْتَهُ عليَّ.

[ي]

[الإقواء]: أَقْوَت الدارُ: أي خَلّتْ، قال عنترة «٣»:

حُيِّيْتَ من طللٍ تقادم عَهْدُه ... أقوى وأقفر بعد أمِّ الهيثمِ

والمُقْوي: الذي لا زاد معه، (قال أبو زيد: أقوى الرجل: إذا ذهب طعامه في سفرٍ أو حَضَر) «٤».

والمُقوي: النازل بالقواء، وهو القفر، قال اللّاه تعالى: وَمَتااعاً لِلْمُقْوِينَ «٥»: أي المسافرين.


(١) ما بين قوسين ساقط من (ل ١).
(٢) هو من حديث الإمام علي عند أبي داود في الحدود، باب: إقامة الحد على المريض، رقم: (٤٤٧٣) وعند أحمد: (١/ ٩٥، ١٣٦، ٣١٤)؛ وانظر الأم للشافعي: (٦/ ١٦٢).
(٣) البيت (٨) من معلقته المشهورة، ديوانه:؛ شرح ابن النحاس: (٢/ ٨).
(٤) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وعبارة أبي زيد النحوي بمعناها في المقاييس: (٥/ ٣٧) بدون عزو إليه.
(٥) الواقعة: ٥٦/ ٧٣.