للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

[المجرّد]

فَعَل، بالفتح يفعُل، بالضم

[د]

[زَبَدَ]: زَبَدْته: أي أطعمته الزُّبْدَ.

[ر]

[زَبَرَ]: الزَّبْرُ: الكتابة.

والزَّبْرُ: طي البئر بالحجارة، وبئر زبورة.

وحكى بعضهم: يقال: زَبَرْتُ الرجلَ زَبْراً: أي انتهرته.

... فَعَل، بالفتح، يفعِل، بالكسر

[د]

[زَبَدَ]: يقال: زبده زِبدة: أي أعطاه ووهب له،

وفي الحديث «١»: «نهى رسول الله عن زَبْدِ المشركين».

والزَّبْرُ: الكتابة «٢».

[ق]

[زَبَقَ] شَعْرَهُ: أي نتفه.

وزَبَقَهُ: أي حبسه. وقال بعضهم: إِنما هو رَبَقَه بالراء.


(١) هو من حديث عياض بن حِمَار التميمي (ت ٥٠ هـ‍بالبصرة) الذي أَهْدَى النبيّ صلى الله عليه وسلم ناقة أو هدية، فسأله صلى الله عليه وسلم: أسْلَمتَ؟ فقال: لا! فقال صلى الله عليه وسلم الحديث .. أخرجه أبو داود في الخراج والإِمارة، باب: في الإِمام يقبل هدايا المشركين، رقم (٣٠٥٧) والترمذي في السير، باب: ما جاء في كراهية هدايا المشركين، رقم (١٥٧٧) وأحمد في مسنده (٤/ ١٦٢) وقال الترمذي «حديث صحيح حسن» وقال أيضاً: «إِنه صلى الله عليه وسلم كان يَقْبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يَقْبل منهم، ثم نَهى عن هداياهم»؛ وأخرجه الحاكم من حديث حكيم بن حزام، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لعياض: «إِنّا لا نقبل من المشركين شيئاً، ولكن إِن شئت أخذناها بالثمن .. » (المستدرك: ٣/ ٤٨٥)؛ وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: (١/ ٣٩٦) الفائق للزمخشري: (٢/ ١٠٢) وذكر أن الحسن (البصري) سُئل عن «الزبد» فقال: رفدهم؛ النهاية: (٢/ ٢٩٣).
(٢) وردت هذه العبارة في الأصل وسائر النسخ، وقد تقدمت قبل قليل في موضعها فهي هنا تكرار وفي غير موضعها.