للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

[المجرّد]

فَعَل بفتح العين، يَفْعُل بضمها

[ب]

[كَتَبَ] الكتابَ كتابةً وكتاباً: أي جمع حروفه، قال اللّاه تعالى: وَلاا يَأْبَ كااتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَماا عَلَّمَهُ اللّاهُ «١» (قال الشعبي: الكتاب واجبٌ عليه في حال فراغه، وقال جمهور الفقهاء: هو ندبٌ، وقال الضحاك: هو منسوخ بقوله تعالى: وَلاا يُضَارَّ كااتِبٌ وَلاا شَهِيدٌ «٢») «٣» وقوله تعالى:

سَنَكْتُبُ ماا قاالُوا «٤»: أي نحفظ، بمنزلة المكتوب. قرأ حمزة بالياء مضمومةً، ورفع «قتلُهم»، ويقول بالياء، والباقون بالنون ونَصْبِ اللام.

والكتاب: الفَرْض والحكم، قال اللّاه تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّياامُ كَماا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ «٥»، وقال «٦»:

كُتب القتلُ والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيولِ

وفي الحديث: «إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاةَ إِلا المكتوبة» «٧»

أي: لا نافلةَ بعد الإِقامة.


(١) البقرة: ٢/ ٢٨٢.
(٢) البقرة: ٢/ ٢٨٢.
(٣) ما بين قوسين ساقط من (ل ١).
(٤) آل عمران: ٣/ ١٨١.
(٥) البقرة: ٢/ ١٨٣.
(٦) البيت لعمر بن أبي ربيعة، ديوانه: (٣٣٨).
(٧) هو لفظ ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم:
(٧١٠) وأبو داود في الصلاة، باب: إِذا أدرك الإِمام ولم يصل ركعتي الفجر، رقم: (١٢٦٦) والترمذي في الصلاة، باب: إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة، رقم: (٤٢١).