للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي «١» ومن وافقه: تستتاب الزنادقة والباطنية، فإِن تابوا وإِلا قُتِلُوا.

وقال مالك: لا تُعرفُ توبةُ الزِّنديق.

وعن أبي حنيفة مثله. وحكي عنه أن الزنديق يستتاب، كالمرتد. ثم قال آخراً:

يقتل ولا يستتاب، فإِن تاب قبل القتل لم يقتل.

[ن]

[بَدَّنَ] الرجل: إِذا أَسَنَّ، قال «٢»:

ما كُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينا ... والهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينا

وفي الحديث «٣»: قال النبي عليه السلام: «لا تُبَادِرُوني الركوعَ والسُّجود فإِنِّي قد بَدَّنْتُ»

. ... المفاعلة

[ر]

[بَادَرَ] إِلى الشيء: أي سارع.

[ل]

[بَادَلَ]: المُبَادَلة: من البدل.

[هـ‍]

[بَادَهَهُ]: فاجأه.

و [بَادَاهُ] بالعداوة: أي جاهره بها.

... الافتعال

[ر]

[ابْتَدَرَ] القومُ الشيءَ: إِذا سارعوا إِلى أَخذه.

[ع]

[ابْتَدَعَ] الشيءَ: إِذا ابتدأَه.


(١) انظر الأم للشافعي: ٨/ ٣٦٧ «باب حكم المرتد».
(٢) البيتان في التكملة والصحاح واللسان (بدن)، وهما لحميد الأرقط، وينسبان للكميت.
(٣) من حديث معاوية عند أحمد (٤/ ٩٢، ٩٨) وأبي داود في الصلاة، باب: ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإِمام، رقم (٦١٩) وابن ماجه في إِقامة الصلاة، باب: النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود، رقم (٩٦٣).