للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و [فُعْلة]، بضم الفاء

[ط]

[اللُّقْطة]: ما التقط من مال ضائع،

وفي الحديث: «سأل رجلٌ النبيَ عليه السلام عن اللُّقْطة فقال له: احفظ عقاصها ووِكاءها ثم عرِّفْها سنةً فإِن جاء صاحبها وإِلا فشأنك بها» «١»

قال أبو حنيفة: اللقطة لا تصير ملكاً لواجدها بعد مضي السنة، فإِن كان غنيّاً تصدق بها صدقة موقوفة إِن أجازها صاحبها جازت، وإِلا ضمن له قيمتها، وإِن كان فقيراً كان له أكلها. وقال الشافعي:

يجوز أن يتملكها بعد تعريفه إِياها سنة، وإِن شاء أمسكها، وله قول آخر:

أنها تصير ملكاً لواجدها إِلّا أنَّ صاحبها إِذا جاء ضمنها له، وله أكلها بعد السنة غنيّاً كان أو فقيراً.

[م]

[اللُّقْمة]: معروفة، يقال: اللُّقَم تدفع النقم.

[ي]

[اللُّقية]: اللقاء، والجميع: لقى.

... و [فِعْلة]، بكسر الفاء

[ح]

[اللِّقْحة]: الناقة التي تحلب، والجميع: لقاح ولِقَحٌ.

و [اللِّقْوة]: العُقاب، والجميع: لِقاء.

...


(١) الحديث بهذا اللفظ وبقريب منه من طريق زيد الجهني وعياض بن حِمار وغيرهما عند أبي داود في اللقطة، رقم (١٧٠٤ - ١٧٠٩) وابن ماجه في اللقطة، باب: ضالة الإِبل ... ، وباب اللقطة، رقم: (٢٥٠٤ و ٢٥٠٦) وأحمد في مسنده: (٤/ ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٦)، وانظر الأم: (/ ٦٨ - ٧٢) والبحر الزخار:
(٤/ ٢٨٢).