للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التفعّل

[ع]

[التمتع]: تمتع بالشيء: أي تبلَّغ به وانتفع، قال اللّاه تعالى:

وَلِيَتَمَتَّعُوا «١» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بسكون اللام، والباقون بكسرها، وعن نافع روايتان.

وقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ «٢» أي: توصَّل، وهو من الأول.

قال الفقهاء: المتمتع: هو الذي يعتمر، فإِذا طاف وسعى لعمرته حلَّ من إِحرامه، وتمتع بما لا يجوز للمفرِد والقارن أن يتمتع به من الطِّيْبِ والوطءِ واللباس.

واختلفوا في وقت إِحرام المتمتع بالعمرة، فقال أبو حنيفة: يجب أن يكون أكثر أعمالها في أشهر الحج.

وللشافعي قولان «٣»: أحدهما: أن يكون الإِحرام بالعمرة في أشهر الحج، وهو قول عطاء والثوري ومن وافقهم.

والثاني: يجب أن يكون الفراغ منها في أشهر الحج «٤». قال أبو حنيفة والشافعي ومن وافقهم: ومن شرائط التمتع أن تكون العمرة والحج في شهر واحد.

[هـ‍]

[التَّمتُّه]: في كتاب الخليل: التَّمَتُّه:

الذهاب في الغواية والبطالة «٥».

و [التمتي]: مد الصلب في نزع القوس.


(١) العنكبوت: ٢٩/ ٦٦.
(٢) البقرة: ٢/ ١٩٦.
(٣) الأم: (٢/ ١٦٨).
(٤) في (ت) زيادة: «وقال مالك: يجب أن يكون باقياً على إِحرام العمرة في أشهر الحج»، وانظر الموطأ:
(١/ ٣٤٦ - ٣٤٨).
(٥) العبارة في المقاييس: (٥/ ٢٩٤).