للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ج]

[الإِنهاج]: أنهج الثوبُ: إِذا بلي.

وأنهجه اللبسُ: أي أبلاه يتعدى ولا يتعدى.

قال عبد بني الحسحاس «١»:

فما زال بردي طيباً من ثيابها ... إِلى الحول حتى أنهج البردُ باليا

وأنهج الأمرُ: إِذا وضح.

وأنهج الدابة: إِذا سار عليها حتى انبهرت. ويقال أتانا فلان ينهِج: إِذا أتى مبهوراً من شدة الجري.

[د]

[الإِنهاد]: أنهد الحوضَ: إِذا ملأه.

[ر]

[الإِنهار]: أنهر: إِذا دخل في النهار.

وأنهر الدمَ: إِذا سيّله.

وفي حديث النبي عليه السلام: «ما أنهر الدمَ وذُكر اسم اللّاه عليه فكلْهُ إِلا ما كان من ظفر أو سن» «٢».

قال أبو حنيفة: لا يجوز الذبح بظفرٍ أو سِنٍّ غير منزوع؛ فإِن ذبح بهما منزوعين أو بعظم كان مكروهاً ولم يحرم. وقال الشافعي ومن وافقه لا يجوز الذبح بهذه الأشياء. وقال مالك: كل ما أفرى الأوداج فلا بأس به.

وأنهر الماءُ: إِذا جرى.

وأنهر الطعنةَ: إِذا وسّعها فكثر سيلان دمها.

قال قيس بن الخطيم «٣»:

ملكْتُ بها كفي فأنهرْتُ فتقَها ... يرى قائمٌ من دونها ما وراءها

ويقال: حفر حتى أنهر: أي بلغ عين الماء.


(١) اسمه: سُحَيْم وهو عبد أسود اشتراه بنو الحسحاس- بطن من بني أسد- واشتهر: بعبد بني الحسحاس، وهو شاعر غزِل رقيق الشعر. توفي نحو (٤٠ هـ‍)، والبيت له في الشعر والشعراء: (٢٤١).
(٢) أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: (١٩٦٨).
(٣) البيت له في الحماسة: (١/ ٥٤)، والأغاني: (٣/ ٣)، وتقدمت ترجمته.