للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

[المجرّد]

فَعَل، بفتح العين يفعُل بضمها

[ت]

[حَتَّ] الورقَ من الغصن حَتّاً، بالتاء ونحو ذلك:

وفي الحديث «١» عن النبي عليه السلام: «الإِسلام يَحُتّ ما قبله»

أي يُسْقِط. قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقضي المرتدُّ ما فاته من الصلاة والصوم.

وقال الشافعي: يقضي.

ويقال: حَتّه مئة سوطٍ: أي ضربه.

[ث]

[حَثَّ]: حَثّه على الأمر: أي حَرَّضَه.

قال الخليل: «٢» الفرق بين الحثّ والحضّ؛ أن الحث يكون في السير والسَّوْق وكل شيء، والحضّ لا يكون في سَيْرٍ ولا سَوْق.

[ج]

[حَجَّ]: الحج: القصد، يقال: حَجّ القوم فلاناً: إِذا أطالوا الاختلاف إِليه، قال «٣»:

وأشهدُ مِنْ عَوْفٍ حُلولًا كثيرةً ... يحجُّون سِبَّ الزِّبرقانِ المزعفرا

ومن ذلك: حج البيت، قال الله تعالى:

وَلِلّاهِ عَلَى النّااسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطااعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. «٤» قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: شروط الحج: الزاد والراحلة وأمان الطريق وصحة البدن. قال مالك: إِن كان له حرفة وتكسب وكان قوياً صحيحاً مطيقاً للمشي وجب عليه الحج وإِن لم يكن له زاد ولا راحلة.


(١) لم نجده بلفظة «يحت» بل «يجب» بالجيم أخرجه أحمد في مسنده: (٤/ ١٩٩، ٢٠٤ - ٢٠٥) وغيره.
(٢) ينظر قول الخليل.
(٣) البيت للمخبل السعدي- ربيعة بن مالك-، وصواب إِنشاد أوله
«وأشهدَ ... »
بالنصب عطفاً على:
« ... لأكْبَرا»
في البيت الذي قبله وهو:
ألمْ تعلمي يا أم عمرة أنَّني ... تَخَطَّأَني ريبُ الزمانِ لأكبرا
وانظر الخزانة: (٨/ ٩٨)، واللسان (حجج، سبب)، والسِّبُّ قيل: ثوبه وقيل عمامته وقيل غير ذلك والمراد هو ذاته.
(٤) سورة آل عمران ٣ من الآية ٩٧.