للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعند الشافعي: لا تؤخذ الجزية إِلا من أهل الكتاب.

وفي الحديث «١»: لمّا بعث النبي عليه السلام معاذاً إِلى اليمن قال: «خُذِ الجِزْيَةَ من كل حالم ديناراً».

قال الشافعي: تجب الجزيةُ على كل حالم من أهل الذمة دينار.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ من كل موسر ثمانية وأربعون درهماً، ويؤخذ ممن هو دونهم في اليسار أربعة وعشرون درهماً، ومن فُقَرائهم اثنا عشر درهماً.

وكذلك

روي عن عمر أنه فرض الجزية علي الغنيّ ثمانية وأربعين وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى المدقع اثني عشر درهماً.

المدقع: الفقير.

فَعَل، بالفتح

[ر]

[الجَزَر]: الذي يؤكل، وهو الحِنْزَاب.

وقد يقال أيضاً: جِزَر، بكسر الجيم لغتان.

وهو حار يابس نَفَّاخ بطيء الانهضام.

والجَزَر: جمع جَزَرة.

وجَزَرُ السِّباع: اللحم الذي تأكله ويقال: صار القوم جَزَراً لعدوهم، قال:

أَصْبَحْتُمُ جَزَراً لِلْمَوْتِ يَأْخُذُكُم ... كما البَهَائِمُ في الدُّنيا لكم جَزَرُ

ومن ذلك قيل (في تأويل الرؤيا) «٢»:

إِن المسلوخة من الشاء وغيرها إِذا رئيت في موضع فهو ميت يموت فيه على قدر جوهرها.


(١) هو من حديثه عند أبي داود: في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، رقم: (١٥٧٦) وبدون لفظ الشاهد، وأحمد في مسنده: (٤/ ٣٤١)؛ وانظر كتاب الأموال لأبي عبيد: (٩٩) وما بعدها؛ والخراج: (فصل في العشور):
(١٣٢ - ١٣٧)، ومسند الشافعي: (٢٠٧ - ٢١٠).
(٢) هذا ما في «س» والنسخ عدا «ج» فإن عبارة «في تأويل الرؤيا» ليست فيها. وانظر في الموضوع تفسير الأحلام الكبير لابن سيرين (ط. دار الكتب العلمية).