للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الكلام حتى تكلم أيديهم وأرجلهم.

وفي حديث «١» آخر: «إن أول ما يبيّن عن أحدكم لَفَخْذُهُ ويده»

[ي]

[التفدية]: فَدّاه: إذا قال له: فديتك.

... المفاعَلة

[ي]

[المفاداة]: فاداه وفدّاه بمعنى، قال اللّاه تعالى: تُفاادُوهُمْ،

وفي الحديث:

«قال عمر: أسرت ثقيف رجلين من المسلمين، وأسر أصحاب النبي عليه السلام رجلًا من بني صعصعة ففاداه النبي عليه السلام بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف»

قال أبو يوسف ومحمد والشافعي والليث والأوزاعي ومن وافقهم: يجوز مفاداة أسرى المسلمين بأسرى المشركين. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. قال الشافعي: ويجوز مفاداتهم بالمال. وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز.

... الافتعال

[ي]

[الافتداء]: افتدى منه بكذا، قال اللّاه تعالى: فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ «٢»: أي افتدت به نفسها من الصداق. قال عطاء والزهري: تفتدي نفسها ببعض الصداق أو بالصداق كله من غير زيادة عليه، وهو قول الحسن وابن المسيب ومالك وداوود وإسحق. وقال الشعبي: تفتدي نفسها ببعض صداقها، ولا يجوز بكله إذا دخل بها حتى يبقى منه ليكون الباقي بدلًا من استمتاعه.

وقال عمر وابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٤) والطبراني في معجمه الكبير (١٩/ ٤٠٨ و ٤٠٩).
(٢) سورة البقرة: ٢/ ٢٢٩.